المادة (11)
من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (11) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.