المادة الحادية عشرة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الحادية عشرة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا في الادارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات الخاصة بهذا السجل . وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي ، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة واجراءاتها ، وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دوريا حسب متطلبات هذا القانون (النظام) .