ينشا في الادارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات الخاصة بهذا السجل . وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي ، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة واجراءاتها ، وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دوريا حسب متطلبات هذا القانون (النظام) .