المادة الحادية عشرة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية؟
يخضع منسوبو الوكالة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: