المادة الحادية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية؟
تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: