المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولي للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.