المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الهيئة المالية من المصادر الاتية: ا - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الرخص والتصاريح والخدمات والاعمال التي تقدمها وفقا لاحكام هذا التنظيم. ج - عوائد استثمار اموال الهيئة. د - الايجارات التي تحصلها من الاراضي او المباني التي تملكها او المخصصة لها او التي تشارك فيها. ه- التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف والاعانات التي تقدم لها. و - اي مورد اخر يقر المجلس. تودع اموال الهيئة في حساب يفتح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.