المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي : تعديلات المادة المادة الحادية عشرة : تم تعديل الفقرات (1) و(2) و(4) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 11/ 4/ 1438ه ، وذلك كما يلى: 1 – احلال عبارة "وزير الصحة رئيسا" محل عبارة "رئيس الهيئة رئيسا"، الواردة في الفقرة رقم (1). 2- احلال عبارة "رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس" محل عبارة "نائب رئيس الهيئة عضوا"، الواردة في الفقرة رقم (2). 3 – احلال عبارة "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" محل عبارة "وزارة الشؤون الاجتماعية"، الواردة في الفقرة رقم (4).