المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )؟
1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح التي تمنحها. ج - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. د - ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. ه - اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: