المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح التي تمنحها. ج - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. د - ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. ه - اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.