المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة الصحة العامة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة الصحة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة الصحة العامة؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: