المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؟
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: