تكون للهيئة ميزانية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.