المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة التأمين
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة التأمين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة التأمين؟
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: