يتولى الرئيس ادارة وتصريف جميع شؤون الهيئة واداراتها واقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - اقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بانشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها الى المجلس. 2 - اقتراح مشروع هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه الى المجلس. 3 - تمثيل الهيئة امام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الاخرى، داخل المملكة وخارجها. ويحق له توكيل من يراه في ذلك. 4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله اياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. 5 - اقتراح اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة، ورفعها الى المجلس. 6 - اقتراح الخطط لتطوير الاداء البرامجي والبث الاذاعي والتلفزيوني. 7 - اقرار هيكل وبرامج الدورات الاذاعية والتلفزيونية. 8 - اعداد مشروع ميزانية الهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 9 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المقرة. 10 - اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس. 11 - التعاقد على تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها. 12 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه. 13 - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقا للانظمة. 14 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والاقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقا للاجراءات النظامية. 15 - اقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها. 16 - تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح، والاشراف عليهم. 17- التعاقد مع الخبراء وفقا لاحتياجات الهيئة. وللرئيس ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.