المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الاموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية – باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشاريعها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية – الى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصادي الوطني .