المادة الحادية عشرة
من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقا لما قضى به الامر السامي (10007/ب) وتاريخ 2 / 7 / 1431 ه . مرفق المادة تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: تم اضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 111 ) وتاريخ 15 / 4 / 1434 ه