المادة الحادية عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
يخضع العاملون في النادي لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: