المادة الحادية عشرة من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: