المادة الحادية عشرة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: