المادة الحادية عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؟
يخضع منسوبو المدينة لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: