المادة الحادية عشرة
من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للمجمع مدير تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويتولى ادارة المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمثله امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى وله تفويض غيره في ذلك. 2- تحدد صلاحيات المدير ومسؤولياته وفقا للوائح التي يقرها المجلس.