المادة الحادية عشرة
من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي الى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.