1- يكون للمجمع مدير تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويتولى ادارة المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمثله امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى وله تفويض غيره في ذلك. 2- تحدد صلاحيات المدير ومسؤولياته وفقا للوائح التي يقرها المجلس.