يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية برئاسة رئيسه او من ينيبه من الاعضاء، ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب الرئيس او طلب اغلبية الاعضاء على الاقل، على الا تقل اجتماعاته عن (اربعة) اجتماعات في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي او من ينيبه من الاعضاء. وتصدر توصياته بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون ان يكون له حق التصويت.