المادة الحادية عشرة من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مجلس شؤون الأسرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مجلس شؤون الأسرة؟
يرفع الرئيس تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء عن شؤون الاسرة في المملكة مشتملا على انجازات المجلس، والعقبات التي تواجهه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: