المادة الحادية عشرة
من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مجلس شؤون الأسرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع الرئيس تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء عن شؤون الاسرة في المملكة مشتملا على انجازات المجلس، والعقبات التي تواجهه.