المادة الحادية عشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
يخضع موظفو امانة المجلس للانظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: