المادة الحادية عشرة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان؟
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة. السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: