المادة الحادية عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي؟
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة. السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: