المادة الحادية عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
باستثناء الرئيس، تطبق احكام نظام العمل، واحكام نظام التامينات الاجتماعية على منسوبي المؤسسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: