المادة الحادية عشرة
من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الصندوق الصرف من ايراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي : 1 الابحاث والدراسات والتطوير . 2 التعليم والتدريب والمؤتمرات . 3 النشاطات الاجتماعية والثقافية. 4 تطوير مرافق المدينة وتجهيزاتها وتحسينهما.