يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الصندوق وفقا للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس، ويتولى بوجه خاص المهمات الاتية: 1- اعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. 2- الاشراف على سير العمل في الصندوق من خلال الخطط والبرامج المعتمدة. 3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 4- اعداد مشروع ميزانية الصندوق السنوية ورفعه الى المجلس. 5- اعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه الى المجلس. 6- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللائحةK بحسب الصلاحيات المخولة له. 7- الصرف من ميزانية الصندوق, واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرةK وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 8- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وامام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشان بعد موافقة المجلس. 9- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الصندوق.