المادة الحادية عشرة
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الصندوق وفقا للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس، ويتولى بوجه خاص المهمات الاتية: 1- اعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. 2- الاشراف على سير العمل في الصندوق من خلال الخطط والبرامج المعتمدة. 3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 4- اعداد مشروع ميزانية الصندوق السنوية ورفعه الى المجلس. 5- اعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه الى المجلس. 6- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللائحةK بحسب الصلاحيات المخولة له. 7- الصرف من ميزانية الصندوق, واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرةK وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 8- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وامام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشان بعد موافقة المجلس. 9- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الصندوق.