يضع المجلس الضوابط اللازمة للصرف من العائدات السنوية لاوقاف الصندوق واستثماراته، على ان يراعى في ذلك ما ياتي : 1 - يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم واصلاح وصيانة. 2 - يخصص ما لا يقل عن (75%) من العائدات السنوية لمساعدة المحتاجين من اسر الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين والذين يعولونها شرعا. واذا توافر ما يزيد على ذلك، فيصرف منه في الاعمال الخيرية واعمال البر داخل المملكة وفق الانظمة والتعليمات. 3 - يخصص ما لا يزيد على (25%) من العائدات السنوية في استثمارات اضافية للمساعدة على تطوير امكانات الصندوق ودعم قدراته المالية.