المادة الحادية عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني؟
يخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (505) وتاريخ 2 /9 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: