الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الاتية: 1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية. 2 - انتخاب ثلثي اعضاء المجلس وثلثي الاعضاء الاحتياطيين. 3 - اعتماد التقرير السنوي. 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافاته. 5- اعتماد تقرير مراقب الحسابات. 6 - اعتماد الميزانية السنوية. 7 - تحديد اشتراك العضوية السنوي وتعديله. 8 - دراسة مبدا استثمار اموال الجمعية واقتراح مجالاته. 9 - اعتماد انشاء فروع او مكاتب للجمعية. 10 - اقتراح حل الجمعية لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده.