المادة الحادية عشرة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يتضمن هذا التنظيم حقوق افضل مما يتمتع به المواطنون في اي دولة عضو. كما لا يخل باية حقوق افضل كانت سارية في الماضي او التي تمنحها كل او بعض الدول الاعضاء في المستقبل.