المادة الحادية عشرة
من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المجلس الى جهة الارتباط تقريرا سنويا عن اعمال البنك وحساباته مصدقا عليه من المراجعين القانونيين؛ للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه. وذلك باحلال عبارة "صندوق التنمية الوطني" محل عبارة "جهة الارتباط"، واحلال عبارة "مراجع الحسابات الخارجي" محل عبارة "المراجعين القانونيين"، واضافة عبارة "وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني"، لتكون بالنص الاتي: "يرفع المجلس الى صندوق التنمية الوطني تقريرا سنويا عن اعمال البنك وحساباته -وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي، للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة".