يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: -تم تغيير ترتيب هذه المادة الى (العاشرة ) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و اعادة ترتيب مواد التنظيم تبعا للتعديلات.