المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: -تم تغيير ترتيب هذه المادة الى (العاشرة ) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و اعادة ترتيب مواد التنظيم تبعا للتعديلات.