المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع؟
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: -تم تغيير ترتيب هذه المادة الى (العاشرة ) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و اعادة ترتيب مواد التنظيم تبعا للتعديلات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: