المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟
يخضع جميع العاملين في الهيئة لنظامي العمل والتامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: