المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الهيئة مما ياتي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.