المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: