المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي للرخص التي تصدرها. ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقا للوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس. د - الايرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار اصولها واموالها. ه - ما يقبله المجلس من هبات واعانات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. و - اي مورد اخر يقره المجلس. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللهيئة عند الحاجة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة. 3 - تؤول الاموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية الى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات راس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج اليها الهيئة، وما تحتاج اليه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية وللوفاء بالتزاماتها النظامية، وذلك دون الاخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالاوقاف. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: - تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23ه، المتضمن اضافة عبارة "وفقا للانظمة" ، لتكون بالنص الاتي: "المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقا للانظمة، واللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس".