المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني؟
يخضع منسوبو الهيئة -عدا الرئيس- لاحكام نظامي العمل والتامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: