المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة .