المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
تتالف موارد الهيئة مما يلي: 1 ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. 2 المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. 3 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات اوقافها. 4 اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: