المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، ويحول الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة الى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات التشغيلية والراس مالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج اليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.