المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الهيئة من الاتي: 1- ما تخصصه لها الدولة من اموال. 2- المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها. 3- الاصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. 5- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.