المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: