المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان؟
1 - تتالف موارد الهيئة المالية من المصادر الاتية : ا - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والاعمال التي تقدمها وفقا لاحكام هذا التنظيم. ج - التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم لها. 2 - تؤول الى الهيئة الاراضي التي تسلمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق من اجل انشاء اسكان شعبي عليها، وكذلك تؤول اليها الاراضي المخصصة للمنح .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: