المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.