المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء؟
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: